مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

351

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

3 - الاغتسال من الجنابة لما يتوقّف عليه : وفيه عدّة أبحاث : البحث الأوّل - حكم غسل الجنابة : المشهور أنّ غسل الجنابة واجب من الواجبات الغيرية المقدمية « 1 » ، بل ادّعي عليه إجماع المحقّقين من علمائنا « 2 » ، ونسب إلى ظاهرهم « 3 » ، كما ادّعى بعض آخر أنّ عليه فتوى فقهائنا « 4 » . ولكن ذهب جماعة إلى أنّه واجب نفسي « 5 » . والقائلون بعدم كونه واجباً نفسياً منهم من ذهب إلى أنّه واجب غيري للغايات الواجبة ، ومستحبّ غيري للغايات المستحبّة « 6 » ، بينما ذهب بعضهم إلى أنّ غسل الجنابة كما أنّه ليس بواجب نفسي كذلك أنّه ليس بواجب غيري ولا مستحبّ غيري . نعم ، يتّصف بالاستحباب النفسي « 7 » ، ولكن قد نفى ذلك بعض آخر ، فهو ليس مستحبّاً نفسياً ، بل إنّما هو مستحبّ لغاية الكون على الطهارة « 8 » أو لرفع الجنابة « 9 » . وتفصيل البحث يأتي في محلّه . ( انظر : غُسل ) إجناب النفس اختياراً مع العجز عن الغسل : المشهور « 10 » أنّه يجوز للإنسان أن يوجد السبب الموجد للجنابة بمقاربة زوجته حتى ولو علم بأنّه لن يتمكّن من الغسل وسيضطرّ إلى التيمّم للصلاة ، من دون فرق في ذلك بين أن يكون إتيانه لأهله قبل دخول وقت صلاة الفريضة أو بعد دخولها « 11 » ، بل ادّعي عليه عدم وجدان خلاف معروف عدا ما يظهر من

--> ( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 435 . ( 2 ) السرائر 1 : 128 . ( 3 ) حكاه في مستمسك العروة ( 3 : 70 ) عن التذكرة . ( 4 ) المسائل العزّية الأولى ( الرسائل التسع ) : 91 . ( 5 ) الوسيلة : 54 . المختلف 1 : 321 . مجمع الفائدة 1 : 136 . المدارك 1 : 265 ، 344 . الذخيرة : 55 . ( 6 ) العروة الوثقى 1 : 521 . ( 7 ) انظر : الفتاوى الواضحة : 218 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 441 . ( 8 ) انظر : مستمسك العروة 3 : 68 - 69 . ( 9 ) شرح العروة ( الحائري ) 4 : 290 . ( 10 ) الحدائق 4 : 177 . جواهر الكلام 5 : 108 . ( 11 ) العروة الوثقى 1 : 478 ، م 8 . وسيلة النجاة 1 : 46 ، م 3 . مستمسك العروة 3 : 34 - 35 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 352 . تنقيح مباني العروة ( الطهارة ) 5 : 289 .